responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 866

مسألة 31: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا

(مسألة 31): اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام والاخوال معا كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا على أعنى النصف او الربع وللأخوال ثلث الاصل وللأعمام الباقي(1).

مسألة 32: أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم‌

(مسألة 32): اولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم او عمة مع عم ولا عمة ولا خال وخالة ولا يرث ولد خال او خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كى يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وان ولد الخال لا يرث مع الخال او الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم او الخال ذكرا او أنثى ويرث مع فقدهم جميعا(2).


[1]فانه لا ينقص من نصيب الزوجين فلهما نصيبهما والاخوال يرثون نصيب الام وسهم الام الثلث فيرثون الثلث والباقي للأعمام بالقرابة وهذا واضح.[2]الأمر كما أفاده فان الاعمام والاخوال صنف واحد فمع وجود الاقرب لا تصل النوبة الى الأبعد كتابا وسنة أما الكتاب فقوله تعالى‌ { وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ } [1]و أما السنة فعدة نصوص منها ما رواه أبو أيوب‌[2]و منها ما رواه زرارة[3].

[1]الانفال/75 والاحزاب/6

[2]لاحظ ص: 854

[3]لاحظ ص: 859

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 866
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست