responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 869

مسألة 37: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها

(مسألة 37): اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية(1)و المشهور ان ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين(2)و لا يبعد ان المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم(3).

مسألة 38: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال‌

(مسألة 38): اذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال‌

وعلى الجملة عم الميت أولى بالميت من عم أب الميت والمفروض ان ولد العم يقوم مقامه في ظرف عدمه فيمنع عم أب الميت عن الارث فلاحظ.[1]لعدم ما يقتضي التفاضل فتكون شركتهم بالسوية وبعبارة اخرى كل قريب يرث نصيب من يتقرب به الى الميت والمفروض ان المتقربين بالام يرثون سهم الام وسهمها الثلث يقسم بينهم بالسوية لعدم ما يقتضي التفاضل مع ملاحظة مجموع الادلة كتابا وسنة.[2]و قد تقدم تقريب استدلال ما ذهب اليه المشهور ورده.[3]فان التسوية مقتضى القاعدة الاولية والتفاضل يحتاج الى الدليل وان شئت قلت ان المتقرب بالاب يرث الثلثين نصيب الاب والمتقرب بالام يرث نصيب الام وهو الثلث بمقتضى حديث أبي أيوب‌[1]و لكن لا دليل على التفاضل نعم على ما ذكرنا من أن مقتضى حديث الاحوال‌[2]التفاضل على الاطلاق يلزم الالتزام به في كل مورد الا فيما قام الدليل على خلافه.

[1]راجع ص: 854

[2]راجع ص: 857

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 869
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست