responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 825
و اذا ترك أبوين واولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف(1)و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة اخماس منه لأولاد البنت والخمسان للأبوين فقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منهما للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما اذا ترك أبوين وبنتا(2)و اذا ترك احد الابوين مع أولاد البنت كان لأولاد البنت ثلاثة ارباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما اذا ترك أحد الابوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور(3)فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت(4)و اذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على اولاد البنت فاذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس(5).

مسألة 9: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها

(مسألة 9): يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها(6).


[1]الأمر كما أفاده فان نصيب البنت الواحدة النصف.[2]على ما تقدم.[3]فراجع.[4]كما تقدم.[5]فانه قد تقدم عدم النقص على الزوج والزوجة والأبوين فلاحظ.[6]قال في الجواهر: «من منفردات الامامية ومعلومات مذهبهم انه يحيى‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 825
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست