responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 871
مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة(1)

فصل في الميراث بالسبب‌

فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فهنا مبحثان‌

الأول في الزوجية

الاول في الزوجية.

مسألة 1: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد

(مسألة 1): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد(2).


[1]الامر كما أفاده وتقريب المدعى كما في المتن فلا وجه للتطويل.[2]بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: { «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ» } الاية[1].
و أما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن‌[2].

[1]النساء/12

[2]الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 871
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست