مات
أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم
لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة(1)
فصل في الميراث بالسبب
فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فهنا مبحثان
الأول في الزوجية
الاول في الزوجية.
مسألة 1: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد
(مسألة 1): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد(2).
[1]الامر كما أفاده وتقريب المدعى كما في المتن فلا وجه للتطويل.[2]بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى:
{ «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ
اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كََانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ» } الاية[1].
و أما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع
الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد
والزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج
الربع وللمرأة الثمن[2].