مسألة 4: يؤكل من النعم الأهلية: الإبل، والبقر والغنم
(مسألة 4): يؤكل من النعم الاهلية: الابل، والبقر والغنم(2) ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير(3).
[1]لم يظهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضى أصل البراءة الجارى في
الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ.[2]قال في الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين
في أنه يؤكل من الانسية منها جميع أصناف الابل والبقر والغنم بل هو من
ضرورى الدين»الخ[1].
و عن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية ويدل على المدعى قوله تعالى { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً } الاية[2] وأيضا يدل على المدعى قوله تعالى { وَ اَلْأَنْعََامَ خَلَقَهََا لَكُمْ فِيهََا دِفْءٌ وَ مَنََافِعُ وَ مِنْهََا تَأْكُلُونَ } [3]بالاضافة الى النصوص الواردة في المقام.[3]عن المسالك انه لا خلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة.
مضافا الى الأصل والعمومات كقوله تعالى:
{ قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } الاية[4]
بالاضافة الى النصوص الخاصة الدالة على المدعى بالنسبة الى بعض المذكورات
لاحظ ما رواه نضر بن محمد قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام اسئله عن
لحوم الحمر الوحشية فكتب: يجوز أكلها وحشية وتركه عندي