responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 716
بل الاظهر الحرمة في الجميع(1)

الثانى في البهائم‌

(الثانى)في البهائم.

مسألة 4: يؤكل من النعم الأهلية: الإبل، والبقر والغنم‌

(مسألة 4): يؤكل من النعم الاهلية: الابل، والبقر والغنم(2) ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير(3).


[1]لم يظهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضى أصل البراءة الجارى في الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ.[2]قال في الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين في أنه يؤكل من الانسية منها جميع أصناف الابل والبقر والغنم بل هو من ضرورى الدين»الخ‌[1].
و عن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية ويدل على المدعى قوله تعالى‌ { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً } الاية[2] وأيضا يدل على المدعى قوله تعالى‌ { وَ اَلْأَنْعََامَ خَلَقَهََا لَكُمْ فِيهََا دِفْ‌ءٌ وَ مَنََافِعُ وَ مِنْهََا تَأْكُلُونَ } [3]بالاضافة الى النصوص الواردة في المقام.[3]عن المسالك انه لا خلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة.
مضافا الى الأصل والعمومات كقوله تعالى: { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } الاية[4]
بالاضافة الى النصوص الخاصة الدالة على المدعى بالنسبة الى بعض المذكورات لاحظ ما رواه نضر بن محمد قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام اسئله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب: يجوز أكلها وحشية وتركه عندي‌

[1]الجواهر ج 36 ص 264

[2]الانعام 145

[3]النحل: 5

[4]الانعام 145

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست