responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 568
لكل يوم بمد على مسكين او يعطيه مدين ليصوم عنه(1).

مسائل‌

مسائل‌

الأولى: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة

(الاولى)من وجد ثمن الرقبة وامكنه الشراء فقد وجد الرقبة(2).

[1]بتقريب انه قد ورد في المقام طائفتان من الروايات الطائفة الاولى ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين‌[1].
و مقتضى هذه الطائفة اعطاء مدين ليصوم عنه الطائفة الثانية ما رواه محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد[2].
و روى أيضا محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة[3].
و مقتضى هذه الطائفة التصدق لكل يوم بمد وبنصوصية كل واحد منهما نرفع اليد عن التعيين وتكون النتيجة التخيير.
و لكن على ما سلكناه من ان العرف يرى هذه الموارد من مصاديق التعارض لا بد من اعمال المرجح، والترجيح مع الطائفة الثانية بالأحدثية ولا يبعد أن يكون الوجه في بناء الماتن المسألة على الاحتياط عدم تمامية اسناد احاديث المشار اليها فان اسنادها محل اشكال واللّه العالم.[2]كما هو الظاهر فانه مع القدرة على تحصيل الرقبة لا يصدق عليه انه لا يقدر

[1]الوسائل الباب 12 من احكام النذر والعهد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 12 من احكام النذر والعهد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست