responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 807
اشكال(1)نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والائمة عليهم السلام ونحو ذلك(2).

مسألة 15: إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه‌

(مسألة 15): اذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه(3)و اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية الى الورثة بل صرفت‌

ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذى عفا وليقتله‌[1].[1]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له‌[2]و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث قال: ومن قتله القصاص فلا دية له‌[3]و يمكن أن يكون وجه الاشكال انه ليس في هذه النصوص تعرض لنفي الكفارة ولا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص ان الحد الشرعي حكمه كذلك والمفروض في المقام ان القاتل قتل مهدور الدم بدون اذن الامام فلم يقع عن اهله واللّه العالم.[2]اذ المفروض ان القتل مأذون فيه من قبل الشارع فلا يترتب عليه لا القصاص ولا الدية ولا الكفارة.[3]اذ لا وجه لمنعهم عن حقه وأما حديث أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اوليائه دمه للقاتل ضمن الدية للغرماء والا فلا[4]فضعيف سندا.

[1]الوسائل الباب 52 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 9

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]الوسائل الباب 59 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست