و
ان لم يكن مستقر الحياة(1)و اذا سقط ميتا لم يرث(2)و ان علم انه حي حال
كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة(3).
مسألة 6: إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث
(مسألة 6): اذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث(4).
[1]لإطلاق دليل الارث واطلاق دليل كونه وارثا من مورثه اذا سقط
حيا.[2]لانتفاء الشرط فان المستفاد من حديث ربعي ان شرط الارث سقوطه
حيا.[3]لإطلاق النص فان الموضوع سقوطه حيا ومع عدمه لا يرث على
الاطلاق.[4]لعدم تحقق الموضوع ومقتضى بعض النصوص ان الميزان في ارثه صياحه
لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث
شيئا حتى يصيح ويسمع صوته[1].
و حديث ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس اذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس[2]و
حديث عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلى
على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من
غيرها فاذا استهل فصل عليه وورثه[3] وحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [الدية]شيئا حتى يصيح ويسمع صوته[4].
[1]الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 1