responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 902
و ان لم يكن مستقر الحياة(1)و اذا سقط ميتا لم يرث(2)و ان علم انه حي حال كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة(3).

مسألة 6: إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث‌

(مسألة 6): اذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث(4).


[1]لإطلاق دليل الارث واطلاق دليل كونه وارثا من مورثه اذا سقط حيا.[2]لانتفاء الشرط فان المستفاد من حديث ربعي ان شرط الارث سقوطه حيا.[3]لإطلاق النص فان الموضوع سقوطه حيا ومع عدمه لا يرث على الاطلاق.[4]لعدم تحقق الموضوع ومقتضى بعض النصوص ان الميزان في ارثه صياحه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته‌[1].
و حديث ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس اذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس‌[2]و حديث عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فاذا استهل فصل عليه وورثه‌[3] وحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [الدية]شيئا حتى يصيح ويسمع صوته‌[4].

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 902
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست