مسألة 8: أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
(مسألة 8): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به(1).
الأخوة مع اجتماع الشرائط المعتبرة.[1]هذا هو المعروف بين الأصحاب على ما في الجواهر وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع، فان صاحب الجواهر قدس سره اولا ينقل الاجماع على المدعى عن الغنية والقواعد ثم يقول بل يمكن تحصيل الاجماع[1]
والانصاف ان ما ادعاه من امكان تحصيل الاجماع قريب فان المخالف في المسألة
على ما يظهر من الجواهر ابن بابويه في الفقيه والمقنع ونتعرض إن شاء اللّه
لما يمكن الاستدلال به على ما رامه.
الوجه الثاني: قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } الاية[2]فان
الاية الشريفة باطلاقها بل بعمومها تشمل الولد مع الواسطة بناء على صدق
الولد على ولد الولد وفي الجواهر ينقل عن ابن ادريس الاجماع عليه ثم يقول:
وعلى القول بالمجازية فانه مراد هنا قطعا لإجماع الأصحاب على الاستدلال
بهذه الاية على اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى وقال قدس سره
بل المراد بالولد في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان
كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ما يعم ولد الولد
وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك واذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين
الى السدسين لم يكن لهما جميع المال».
الوجه الثالث: النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن