أو ابن العم او كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال(1).
مسألة 35: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما
(مسألة
35): الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الا بعد منهما فاذا كان للميت عم
وعم أب او عم أم او خال لأب او أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم
أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن
كان له عم أب وعم جدا وخال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو
خاله(2).
مسألة 36: أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها
(مسألة
36): اولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت
وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة
الثانية من الاعمام والاخوال(3).
[1]الظاهر ان وجه الاشكال اختصاص الحكم بمورده ولا يشمل غيره.[2]و الوجه فيه ان الاقرب يمنع الأبعد.[3]قال في الجواهر[1]في
هذا المقام: «فعمومة الميت وعماته واولادهم وان نزلوا وخئولته وخالاته
واولادهم وان نزلوا أحق بالميراث من عمومة الاب وعماته وخئولته وخالاته
وأحق من عمومة الام وعماتها وخئولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخئولته
أقرب اليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتابا[2]و سنة[3]
واجماعا واولادهم يقومون مقامهم على ان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة
وعمة الام مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة
أمّ الميت» الخ.