responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 795
و كذا اذا كان غافلا أو ساهيا او سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار او كان عن جهل بالمعنى(1)

الثاني من موانع الإرث القتل‌

الثاني من موانع الارث القتل.

مسألة 10: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما

(مسألة 10): القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما(2) أما اذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما اذا رمى طائرا فاصاب الموروث(3).


[1]فان البلوغ والعقل من شرائط التكليف وان شئت قلت لا يترتب على ما يصدر عن غير البالغ والعاقل أثر كما ان الاكراه يقتضي رفع التكاليف وكما ان الفعل الصادر عن الساهي والغافل وعن غير الاختيار لا يترتب عليه الآثار المترتبة على الأفعال فلاحظ.[2]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و يدل على المدعى من النصوص ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: لا ميراث للقاتل‌[1].[3]لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وان قتلها متعمدا فلا يرثها[2]و حديث ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها؟قال: ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها[3]و أما ما يعارض هذه الطائفة فسنده لا اعتبار به لاحظ حديث فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده اذا قتله ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه اذا قتله وان كان خطأ[4]و لاحظ حديث علا ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ولا يرث الرجل‌

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب موانع الارث الحديث: 1

[2](2 و3)الوسائل الباب 9 من أبواب موانع الارث الحديث: 1 و2

[3][4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست