responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 527
و لا بد في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان او منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه، واذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ما له واولاده لمولاه وليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا باذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه، ولو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها ان تتزوج بدون اذن المولى واولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا احرارا كما اذا كان زوجها حرا(1).

كتاب الأيمان والنذر والعهد

كتاب الايمان والنذر والعهد وفيه فصول:

الفصل الأول في اليمين‌

الفصل الاول في اليمين ينعقد اليمين باللّه باسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف اليه(2).


[1]و حيث ان احكام العتق خارجة عن محل الابتلاء في هذه الأعصار لا نتعرض لشرح ما أفاده الماتن في المقام واللّه المستعان وعليه التوكل والتكلان.[2]بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه-كما في الجواهر-مضافا الى جملة من النصوص منها:
منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قول اللّه عز وجل‌ { «وَ اَللَّيْلِ إِذََا يَغْشى‌ََ `وَ اَلنَّهََارِ إِذََا تَجَلََّى» } و قوله عز وجل: { «وَ اَلنَّجْمِ إِذََا هَوى‌ََ» } و ما أشبه هذا فقال: ان اللّه عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست