(مسألة 18): تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه(1)بل مما يؤكل على الاحوط(2)عدا بول الابل للاستشفاء(3)و في رواية الحاق بول
نعم لا اشكال في حسن الاحتياط.[1]قال في الجواهر: «الرابع: الأعيان
النجسة، كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو
طاهرا كالأسد والنمر فانه لا يجوز شربها اختيارا اجماعا أو ضرورة»[1].[2]ربما
يقال انها حرام للاستخباث، فان صدق عليها هذا العنوان يحرم، لحرمة
الخبائث، وأما ان لم يصدق أو شك في الصدق فلا يمكن الجزم بالحرمة من هذه
الناحية وربما يقال بكونها حراما لحرمة المثانة، فيدل على حرمة البول
بالأولوية فان الظرف اذا كان حراما يكون المظروف حراما بالأولوية.
و فيه اولا: ان اسناد تلك الروايات ضعيفة وثانيا: ان ملاك حرمة المثانة غير
واضحة، فلا وجه للأولوية فالنتيجة: انه لا وجه للجزم بالحرمة بل مقتضى
القاعدة الأولية الحلية ويدل على الجواز ما رواه أبو البختري عن جعفر عن
أبيه ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه[2]نعم
لا اشكال في حسن الاحتياط.[3]لاحظ ما رواه صاحب الدعائم قال: روينا عن أبي
عبد اللّه عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام قال: قدم على
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى، فقال: لهم رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وآله اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية
فاستوخموا المدينة فاخرجهم الى ابل الصدقة وأمرهم أن