responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 696
و لكن لا يجوز بيعه(1)فاذا ذكى جاز بيعه أيضا(2).

مسألة 36: لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير وغيره‌

(مسألة 36): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير وغيره(3).

مسألة 37: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا

(مسألة 37): اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم انه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية(4)و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة(5).


بها على الحرمة تختص بما له نفس سائلة.[1]تقدم الكلام متنا وشرحا في مسئلة 3 من المكاسب المحرمة في الجزء السابع من هذا الشرح فراجع.[2]كما هو ظاهر فان موضوع الحرمة الميتة لا المذكى.[3]لعموم حديث ابن بكير وبعبارة اخرى: تقدم ان المستفاد: من الدليل قابلية كل حيوان للتذكية.[4]كما هو ظاهر، فان التذكية امر حادث ومقتضى الاستصحاب عدمها، فيترتب الاحكام المترتبة على غير المذكى، وأما حديث السفرة[1]فهو ضعيف سندا.[5]تقدم الكلام حول هذه الجهة في مسألة 364 من بحث النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح، وقلنا هناك ان المستفاد من كلمات أهل اللغة ان الميتة عبارة عن غير المذكى ونقلنا هناك عن مفردات الراغب واقرب الموارد والمنجد ان‌

[1]لاحظ ص: 660

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست