responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 482
اختلاف موارده(1)و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه(2)نعم اذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع(3)و لو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به اشكال(4).

مسألة 10: لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب‌

(مسألة 10): لو خالعها على عبد كاتب فتبين انه غير كاتب فان رضي به صح الخلع وان رده بطل الخلع وصح طلاقا بلا عوض وكذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبة(5).


بازاء الطلاق ويتصور انه يكون خلعا يصح لأنه من مصاديق الجعالة.[1]لأن المفروض تحقق الطلاق ولا يكون خلعيا فيترتب عليه حكمه من الرجعية والبائنة.[2]الكلام فيه هو الكلام والاشكال عين الاشكال وهو عدم الدليل فلا يصح.[3]بلا اشكال اذ تصير مالكة المبذول وتجعل مملوكها عوض الخلع فيصح.[4]لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم شمول الدليل اياه والمسألة خارجة عن الابتلاء فلا فائدة مهمة في البحث عنها.[5]الظاهر من العبارة بل صريحها ان الكلام مفروض في العين الشخصية فنقول اما أن يتعلق الطلاق على كونه كاتبا واما يكون الطلاق مطلقا غاية الأمر اشترط الخيار عند تخلف الشرط أما على الأول فيلزم بطلان الطلاق لعدم ما يتوقف عليه على الفرض فلا يصح مضافا الى أن التعليق يوجب بطلان الطلاق كما مر في عبارة الماتن مرارا.
و أما على الثاني فيلزم كون الطلاق صحيحا لتمامية أركانه وأما ثبوت الخيار فلم يظهر لي وجهه اذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز صحة الشرط في الرتبة السابقة والظاهر أنه لا دليل على خيار المطلق في رد المبذول فعليه يكون‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست