responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 647
فمات حل أيضا(1)بل لو شواه في النار حيا فمات حل اكله(2).
بل الاقوى جواز اكله حيا(3).

مسألة 11: إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حى وألقى في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه‌

(مسألة 11): اذا اخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حى والقى في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقى(4)و اذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة وحل الباقى(5).


[1]لأن الميزان في الحلية موته خارج الماء.[2]لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجراد يشوى وهو حي قال: نعم لا باس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا باس به‌[1].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا باس به وسئل عن الجراد اذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟قال: لا[2].[3]بتقريب ان المحرم الميتة والسمك الحي لا يكون مصداقا لها فلا يحرم.[4]بتقريب ان التذكية حصلت بالخروج عن الماء فتكون القطعة المبانة حلالا وأما الميت في الماء فحرام لموته في الماء ولقائل أن يقول: انه لا تحل القطعة المبانة في الصورة الأولى اذ لا تحصل التذكية بمجرد الخروج عن الماء، بل التذكية تحصل بموته خارج الماء ولذا لو عاد الى الماء ومات فيه يحرم فعليه تكون القطعة المبانة محرمة لأنها قطعت من الحي فلا وجه للحلية.[5]فيكون الأمر بعكس الصورة الأولى فان القطعة محرمة لأنها قطعت منه قبل التذكية وأما ما اخرج حيا فيكون حلالا لتحقق التذكية بالنسبة اليه.

[1](1 و2)الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 6 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست