responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 783
و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما اذا كان مليا(1).

مسألة 4: لو أسلم الكافر قبل القسمة

(مسألة 4): لو اسلم الكافر قبل القسمة فان كان مساويا في المرتبة شارك وان كان اولى انفرد بالميراث(2)و لو اسلم بعد القسمة

[1]لا يبعد أن منشأ عدم استبعاد الماتن ان الرواية لا تشمل مورد انحصار الوارث بالامام مضافا الى أن الرواية غير قابلة للعمل بها كما مر عن الجواهر وبعبارة اخرى ان الرواية مضافا الى عدم امكان العمل بها لا تدل على عدم ارث الوارث الكافر مع الامام والاجماع المدعى في المقام اجماع منقول غير حجة وقد مر ان الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث الا الامام وان شئت قلت ارث الكافر من الكافر مع انحصار الوارث في الامام أمر على طبق القاعدة ولا دليل على الخروج عن تحت هذه القاعدة.[2]اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص.
لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: ان اسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟قال: ان أسلمت امه فان ميراثه لها، وان لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام‌[1].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه ابن مسكان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اسلم وقد قسم فلا ميراث له‌[2].

[1]نفس المصدر الباب 3 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست