لمولاها
يوم سقوطه حيا ولو ادعت الحرية فكذلك وعلى الاب فك اولاده ويلزم المولى
دفعهم اليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر ولو تزوجت الحرة
بعبد عالمه من دون اذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل حر على
المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول ولو
زنى الحر او المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
مسألة 1: لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي
(مسألة
1): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على
قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها او جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما ولو
اعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا ويجوز جعل العتق
مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والاولى تقديم النكاح.
و اذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
مسألة 2: أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها
(مسألة
2): أم الولد رق ولا يجوز بيعها الا في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على
تفصيل وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت واذا بيعت
الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا اذا بيع العبد المزوج ومع فسخ
مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ولو اجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
مسألة 3: إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد
(مسألة 3): اذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ ويحرم لمن