responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 139
لمولاها يوم سقوطه حيا ولو ادعت الحرية فكذلك وعلى الاب فك اولاده ويلزم المولى دفعهم اليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر ولو تزوجت الحرة بعبد عالمه من دون اذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل حر على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول ولو زنى الحر او المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.

مسألة 1: لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي‌

(مسألة 1): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها او جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما ولو اعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والاولى تقديم النكاح.
و اذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

مسألة 2: أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها

(مسألة 2): أم الولد رق ولا يجوز بيعها الا في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على تفصيل وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت واذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا اذا بيع العبد المزوج ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ولو اجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.

مسألة 3: إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد

(مسألة 3): اذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ ويحرم لمن‌


نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست