responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 812
و لو كان معهما زوجة كان لها الربع(1)و للأم الثلث او السدس(2)و الباقي للأب(3).

مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها

(مسألة 2): للابن المنفرد تمام المال(4)و للبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها(5)و للإبنين المنفردين فما زاد تمام المال(6) يقسم بينهم بالسوية(7)و للبتين المنفردتين فما زاد الثلثان(8)و يقسم بينهن‌

[1]لقوله تعالى‌ { وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } الى قوله تعالى‌ { وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } [1].[2]كما تقدم.[3]بالقرابة فلاحظ.[4]قرابة فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى الأولوية المستفادة من الكتاب.[5]اجماعا كما في الجواهر وكتابا { «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» } [2] وسنة لاحظ ما رواه سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحك اللّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا واللّه ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟قلت: لا قال: فأعطها ما بقي‌[3].[6]بالقرابة.[7]لعدم الترجيح.[8]لقوله تعالى‌ { فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ } [4].

[1]النساء/12

[2]النساء/11

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

[4]النساء/11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست