و لو كان معهما زوجة كان لها الربع(1)و للأم الثلث او السدس(2)و الباقي للأب(3).
مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها
(مسألة
2): للابن المنفرد تمام المال(4)و للبنت المنفردة النصف والباقي يرد
عليها(5)و للإبنين المنفردين فما زاد تمام المال(6) يقسم بينهم بالسوية(7)و
للبتين المنفردتين فما زاد الثلثان(8)و يقسم بينهن
[1]لقوله تعالى { وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } الى قوله تعالى { وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } [1].[2]كما
تقدم.[3]بالقرابة فلاحظ.[4]قرابة فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى الأولوية
المستفادة من الكتاب.[5]اجماعا كما في الجواهر وكتابا { «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» } [2]
وسنة لاحظ ما رواه سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان
رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال:
فاخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت:
اصلحك اللّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا واللّه ما اتقيتك
ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟قلت: لا قال: فأعطها ما بقي[3].[6]بالقرابة.[7]لعدم الترجيح.[8]لقوله تعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ } [4].