responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 486

مسألة 14: المباراة كالخلع‌

(مسألة 14): المباراة كالخلع(1)و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا(2)و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأتك او بارأت زوجتى على كذا حتى يقول: فأنت طالق او هى طالق(3)كما انه يكفى‌

كذلك بأن يقال يبطل في الأول البذل لعدم صدق الكراهة ويصح في الثاني لصدق الكراهة وعلى الجملة الميزان في البطلان والصحة عدم صدق الكراهة وصدقها فلاحظ.[1]قال في الجواهر: «و أما المباراة التي بمعنى المفارقة فهي قسم من الخلع»[1]و يمكن أن يستفاد المدعى من النص لاحظ ما رواه حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج‌[2] فان المستفاد من هذا الحديث ان المباراة كالخلع في الأحكام.[2]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة[3]فان المستفاد من الرواية ان المباراة متقومة بالكراهة من الجانبين كما ان معناها اللغوي يناسب ما اصطلح عليه.[3]اجماعا بقسميه-كما في الجواهر-و يستفاد من جملة من النصوص عدم اشتراطها باتباعها بالطلاق لاحظ ما رواه حمران‌[4]و ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق‌[5].

[1]الجواهر ج 33 ص: 88

[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 3

[3]لاحظ ص: 485

[4]مر آنفا

[5]الوسائل الباب 9 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست