responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 843
تكون الفروض اكثر من الفريضة كما اذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الابوين أو الاب وأختين أو أخوين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين او الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا اذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين أو الاب واختين أو اخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام(1)و لا على الزوج أو الزوجة(2)و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما اذا ترك زوجة وأختا من الابوين وأخا أو اختا من الام فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة ربع وللأخ أو الاخت من الام السدس(3).

مسألة 23: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم‌

(مسألة 23): اذا انحصر الوارث بالجد او الجدة للأب أو للأم‌

[1]كما صرح به في الحديثين.[2]كما تقدم وذكرنا النص الدال على المدعى.[3]فانه صرح في الخبرين بأن نصيب المتقرب بالأب وحده أو الأبوين يزيد وينقص وبقرينة المقابلة يفهم ان نصيب المتقرب بالام لا يزيد ولا ينقص وبعبارة اخرى التقسيم قاطع للشركة مضافا الى أن صاحب الجواهر قدس سره قال: «و يقوم مقام كلالة الأب والام مع عدمهم كلالة الأب أي الاخوة والأخوات له‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست