responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 96

الخامسة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية

(الخامسة): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية(1).


الاخر[1].
اضف الى ذلك السيرة الخارجية فانه لا مجال للإشكال في الجواز بالنسبة الى ما ذكر في المتن فانه لا اشكال ولا ريب في جواز تزويج الهاشمية بغيره والعربية بغيره وكذلك العكس، فلاحظ.[1]لأنها زوجة حكما بل حقيقة على اختلاف القولين فيها فضلا عن التصريح اجماعا محكيا من غير واحد ان لم يكن محصلا وهو الحجة كما في الجواهر.
مضافا الى منافاته لاحترام العرض المحترم كالمال والدم ومن افساد المرأة على زوجها الذي ربما يؤدي الى الفساد بل الى فراقها منه، بل ربما يؤدي الى قتلها زوجها طمعا في الزوج الجديد كما نقل بالنسبة الى الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس.
لاحظ ما روي عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام ان الحسن عليه السلام قال لأهل بيته: اني اموت بالسم كما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قالوا: ومن يفعل ذلك؟قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس، فان معاوية يدس اليها ويأمرها بذلك، قالوا، اخرجها من منزلك، وباعدها من نفسك، قال: كيف اخرجها ولم تفعل بعد شيئا ولو اخرجتها ما قتلني غيرها، وكان لها عذر عند الناس فما ذهبت الأيام حتى بعث اليها معاوية مالا جسيما، وجعل يمنيها بأن يعطيها مائة الف درهم أيضا ويزوجها من يزيد وحمل اليها شربة سم لتسقيها الحسن عليه السلام فانصرف الى منزله وهو صائم فاخرجت وقت الافطار، وكان يوما حارا شربة لبن‌

[1]الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست