responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 749
الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء(1)و لا يحرم غيره من المعادن(2)و كذا يحرم سموم القاتلة(3)و كل ما يضر الانسان ضررا يعتد به(4)و منه(الافيون) المعبر عنه بالترياك(5)سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه(6).

الخامس: في المائع‌

(الخامس)في المائع:


خلا طين قبر الحسين عليه السلام فانه شفاء من كل داء[1].
و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد اللّه عليه السلام وحرمته وولايته وأخذ من طين قبره مثل رأس انملة كان له دواء[2]و انما عبرنا بالتأييد لأن كلها ضعيفة سندا فلاحظ.[1]قال في الجواهر: «بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه»الخ ويدل على المدعى ما أرسله في مصباح المتجهد عن حنان‌[3].[2]لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الاولية كتابا وسنة هو الجواز.[3]كما هو ظاهر فان حرمة قتل النفس من الواضحات الاولية.[4]بتقريب ان الاضرار بالنفس اذا كان معتدا به يكون حراما.[5]فان حكم الأمثال واحد الا أن يكون تركه حرجيا أو يكون تركه أيضا مضرا.[6]لوحدة الملاك.

[1](1 و2)عين المصدر الحديث: 3 و4

[2][3]لاحظ ص: 748

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست