مسألة 14: في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال
(مسألة
14): في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا
وان كان شائكا اشكال(1)و اما ما يصدق عليه السلاح فلا اشكال فيه وان لم
يكن معتادا(2).
مسألة 15: لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه في هذه الأزمنة إذا كانت محدودة مخروطة
(مسألة
15): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه في هذه الازمنة اذا كانت محدودة
مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما(3).
و كلوا ما ادركتم حيا وذكرتم اسم اللّه عليه[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت(ميتة: به)و ما ادركت من سائر
جسده حيا فذكه ثم كل منه[2].[1]وجه
الاشكال عدم صدق السلاح.[2]اذ مع فرض الصدق يتم الموضوع فيترتب عليه الحكم
وعدم الاعتياد لا يضر بالاطلاق.[3]بتقريب: انه يصدق عليها عنوان السلاح
الذي رتب عليه الحل في حديث محمد بن قيس وأما النصوص الدالة على عدم حل
الصيد بالبندق فلا تشمل البنادق المتعارفة في هذه الأزمنة لاحظ ما رواه
سليمان بن خالد قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر والبندق
أ يؤكل؟قال: لا[3].
و ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره الجلاهق[4]