responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 364
بل وان اعتقدا غيرها(1)و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته(2)و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق(3).

فصل في أقسام الطلاق‌

فصل في اقسام الطلاق وهو قسمان: بدعة وسنة(4)فالاول: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم الياس والصغير والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر وطلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا واما ولاء بأن يقول هى طالق هى طالق هي طالق(5)و الكل باطل(6)عدا طلاق الثلاث فان‌


بشهادة الفاسق والحال انه صرح في قوله تعالى { وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } .[1]للإطلاق فان مقتضى اطلاق النصوص ما أفاده فلاحظ.[2]فان الظاهر من الادلة انه لا بد أن يكون الشاهدان غير المطلق فلا تكفي شهادة الزوج لأنه المطلق كما انه لا تكفي شهادة الوكيل حيث انه وجود تنزيلي للمطلق.[3]كما هو ظاهر لأنه لا يكون مطلقا على ما هو المفروض في المتن فتكفي شهادته كبقية الشهود.[4]قال المحقق قدس سره في الشرائع«و لفظه يقع على البدعة والسنة».[5]فانه لا اشكال عند الأصحاب في بطلانه فالاتيان به بما انه مشروع بدعة ولذا تسمى بالبدعي.[6]بلا كلام والتعرض لأدلة البطلان موكول الى محالها.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست