responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 646

مسألة 8: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة

(مسألة 8): اذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان اخذ حيا صار ذكيا وحل اكله وان مات حرم(1).

مسألة 9: إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفى‌

(مسألة 9): اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفى لم يملكه(2)الا اذا اخذه(3)فان اخذه غيره ملكه(4)و اما اذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر انه لا يملكه به(5) من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة او بعضا غير معين(6)نعم لو رماه بالبندقة او بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفى على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن(7).

مسألة 10: لا يعتبر في حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه‌

(مسألة 10): لا يعتبر في حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع او بشق بطنه او بالضرب على رأسه‌

[1]الوجه فيه ظاهر، أما وجه الحلية فلتحقق اخذه حيا من الماء وأما وجه الحرمة فلموته داخل الماء.[2]لعدم ما يقتضي الملكية.[3]بتقريب ان من حاز شيئا ملكه.[4]لتحقق سبب الملكية بالنسبة الى الغير فهو يملكه دون ملقي الزهر.[5]لعدم دليل على مملكية الصيد على نحو الاطلاق.[6]لوحدة الملاك وهو عدم الدليل.[7]بتقريب: انه يستفاد من دليل الصيد بالرمي ان الصيد مملك على الاطلاق لكن لو لا الاجماع والسيرة ان كانت يشكل الجزم بالمدعى فلاحظ.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست