responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 322
و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال(1).

مسألة 9: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه‌

(مسألة 9): اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه(2)الا اذا كان لا يليق به(3)فتبقى النفقة دينا عليه(4) والظاهر وجوب الاستدانة عليه اذا علم التمكن من الوفاء(5)أما اذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففى سقوط الوجوب اشكال(6)و الاقرب عدم السقوط(7).

مسألة 10: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم‌

(مسألة 10): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم اما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال وان كان الجواز أظهر(8).

[1]لعدم الدليل على جواز نشوزها وبعبارة اخرى: مقتضى اطلاق الادلة حرمة نشوزها ولو مع نشوز الزوج فلاحظ.[2]اذ المفروض ان النفقة واجبة عليه والمفروض توقف الامتثال على الكسب فيجب من باب وجوب المقدمة بوجوب ذيها بالوجوب العقلي.[3]اذا كان عدم اللياقة بحد يوجب الحرج فيرتفع التكليف به والا فللمناقشة فيما افيد مجال وبعبارة اخرى لقائل أن يقول: لا دليل على سقوط الوجوب بمجرد كون الكسب غير لائق بحاله فلاحظ.[4]اذ قد مر ان النفقة ثابتة وضعا كما انها واجبة تكليفا.[5]لكونها مقدمة ومقدمة الواجب واجبة عقلا.[6]بتقريب عدم وفاء دليل جواز الدين المقام.[7]لإطلاق الدليل.[8]قال في الجواهر[1]: «لا خلاف في أن الزوجة تملك المطالبة بنفقة

[1]ج-31 ص: 342

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست