responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 810
و اذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه واذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للإمام.

مسألة 17: لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول‌

(مسألة 17): لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الاخر فلا يبعد لزوم فك الاول واذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام.

مسألة 18: لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته‌

(مسألة 18): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته واذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره(1)

الفصل الثالث في مراتب الإرث‌

الفصل الثالث في مراتب الارث‌

المرتبة الأولى الآباء والأبناء

المرتبة الاولى الآباء والابناء(2).


[1]لا يخفى على البصير الخبير ان المسائل المتعلقة بالرق لا تكون موردا للابتلاء في هذه الأزمنة فالاولى الاشتغال بالفروع المبتلى بها واللّه الهادي الى سواء السبيل.[2]فانه لا يتقدمهم أحد من الأرحام اجماعا كما في الجواهر ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى‌[1]فان المستفاد من الاية الشريفة انه مع وجود الأبوين والأولاد لا يرث الميت أحد من الأرحام كما انه تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منها من السدس شيئا وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا[2]

[1]النساء/11

[2]الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست