التعدد
ينقسم بينهم بالسوية(1)و للأخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه
بالفرض كما تقدم(2)و نصفه الاخر ردا بالقرابة(3) وللأختين أو الاخوات من
الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم(4)و الثلث الثالث ردا
بالقرابة(5)و اذا ترك اخوة واخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة
يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين(6).
مسألة 18: للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة
(مسألة 18): للأخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال
[1]فان الأصل في الشركة التسوية وعدم التفاضل سيما فيما يكون سبب الشركة أمرا واحدا.[2]لقوله تعالى: { «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ» } [1].[3]لأولوية أولي الأرحام في قوله تعالى: { «وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» } الاية[2].[4]للآية الشريفة { «فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ» } الاية[3].[5]للآية اولى الأرحام في سورتي الانفال والأحزاب[4].[6]للآية الشريفة { «وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» } [5].