responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 835
فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال(1).

المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد

(المرتبة الثانية)الاخوة والاجداد ولا ترث هذه المرتبة الا اذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين.

مسألة 17: للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة

(مسألة 17): للأخ من الابوين المال كله يرثه بالقرابة(2)و مع‌

الجواهر: [1]«يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في اطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعددة وان لم يذكر فيها الا الجد والجدة الا ان الظاهر ارادة طعمة الجد من حيث الجدودة ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما فيشتركان حينئذ في السدس لعدم ترجيح احدهما على الاخر فيه نعم عن القواعد لا طعمة للأجداد اذا علوا للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين، وهو ان لم يكن اجماعا لا يخلو من بحث واللّه العالم»الخ وما أفاده متين اذ لو لا الاجماع يكون مقتضى الاطلاق شمول الحكم للجد وان علا الا أن يقال ان المنصرف اليه اللفظ خصوص الأقربين فلاحظ.[1]قد ظهر مما ذكرنا عدم وجه للتقييد.[2]بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالى: { «وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ» } الاية[2]فان مقتضى اطلاق قوله تعالى وهو يرثها انه الوارث على الاطلاق ويدل عليه من السنة ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فان كان مع الأخ للأم جد قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء[3]

[1]ج 39 ص: 147

[2]النساء/176

[3]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 835
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست