responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 906

مسألة 10: إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر

(مسألة 10): اذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر(1)و الا ففيه اشكال كما تقدم في كتاب الاقرار(2).


و الذي يخطر ببالي القاصر ان الماتن في هذا التفصيل ناظر الى أنه مقتضى الجمع بين الحديثين بأن نقول يلزم في جواز أخذ ماله ارثا أحد أمرين اما مضي عشر سنوات ولو مع عدم طلبه واما مضي أربع سنين مع الطلب والفحص وكيف كان لا يبعد أن يكون ما أفاده مقتضى الصناعة فان مقتضى مفهوم قوله عليه السلام في حديث ابن مهزيار«اذا انتظر به غيبة عشر سنين»انه لا يورث ولا يجوز التصرف الا بهذا النحو ومنطوق حديث سماعة يقيد المفهوم ويخصصه.[1]بلا خلاف فيه بيننا بل ولا اشكال بعد عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز[1]و انحصار الحق فيهما هكذا في الجواهر[2] واستدل صاحب الجواهر على المدعى مضافا الى ما تقدم بحديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شي‌ء الحميل قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة الا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وانما هي ولادة الشرك فقال: سبحان اللّه اذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به واذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض‌[3]و الظاهر انه لا بأس بالرواية سندا ودلالة فلاحظ.[2]و تقدم شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناك.

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب الاقرار الحديث: 2

[2]ج 39 ص: 303

[3]الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 906
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست