responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 632
فاذا اخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه(1).

مسألة 27: اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد

(مسألة 27): اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها(2).

مسألة 28: إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا

(مسألة 28: اذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائرا او عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه الا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامى(3).

مسألة 29: إذا رمى اثنان صيدا دفعة

(مسألة 29): اذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الاثر بان اثبتاه معا فهو لهما(4). واذا كان احدهما جارحا والاخر مثبتا وموقفا له كان للثاني(5)و لا ضمان على الجارح(6)و اذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان اولا حقا(7).

مسألة 30: إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله‌

(مسألة 30): اذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا او خنزيرا فقتله‌

[1]فان من حاز ملك وقد مر ان الأخذ مملك.[2]لعدم الدليل على الملكية في الصورة المفروضة والأصل عدمها.[3]لعدم الدليل ومقتضى الاصل عدم تحقق الملكية وبعبارة اخرى: المفروض في الكلام عدم تحقق الصيد فلا دليل على حصول الملكية وان شئت قلت: لا دليل على كون اصابة الرمي بنفسها من المملكات.[4]لعدم ترجيح احدهما على الاخر فهو لهما بالاشتراك.[5]فان تحقق الصيد بالإيقاف فيكون للموقف.[6]لأن الجرح لم يقع على ملك الغير بل على المباح فلا وجه للضمان.[7]الكلام هو الكلام ولا دخل للسبق واللحوق.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست