responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 48
كما اذا كان الاولاد من زوجة اخرى ليست بنتا لصاحب اللبن والا لم يجز كما في المثال المتقدم لان اولاد ابي المرتضع اولاد اخت لأولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة(1).

مسألة 2: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة

(مسألة 2): لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة(2).


الخبر ان اولاد صاحب اللبن بمنزلة اولاد أبي المرتضع وهذا يقتضي الاخوة بينهم وبين اخوة المرتضع.
و فيه: منع اقتضاء الحديث الاخوة بين اولاد صاحب اللبن واولاد أبي المرتضع اذ لا منشأ لهذا التوهم الا التلازم بين عنوان البنوة بالنسبة الى الأبوين وبين عنوان الاخوة بين اولادهما فان هذا التلازم صحيح في البنوة النسبية والرضاعية واما في المقام فليس الا التعبد، ومن الظاهر ان التعبد يقتصر فيه بمقدار قيام الدليل عليه.
الوجه الرابع: ان اخت الأخ من النسب محرمة فكذلك محرمة من الرضاع وفيه: ان هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة، بل العنوان المحرم عنوان الاخت.
الوجه الخامس: ان اولاد صاحب اللبن اعتبرت اولادا لأبي المرتضع ويحرم النكاح مع ولد الأب، وفيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوة لا عنوان ولد الأب غاية الأمر في النسب والرضاع لا ينفك احدهما عن الاخر فالحق هو الجواز.[1]كما هو ظاهر فان المقصود في المقام ان هذا العنوان بما هو لا يوجب التحريم فلا ينافي تحقق عنوان آخر موجب للحرمة.[2]فانه لا يمكن الجمع بينهما اذ المفروض تحقق الدخول بالكبيرة ولا يجوز
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست