responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 442

مسألة 13: لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة

(مسألة 13): لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة ولا استبراء عليها ان كانت امة فيجوز لزوجها أن يطأها(1)و يجوز التزويج بها للزاني وغيره(2).


مقتضى الاستصحاب الثاني مع انه احوط».
و لا اشكال في ان الاحتياط طريق النجاة وأما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد ويمكن أن يقال: ان مقتضى اطلاق بعض النصوص التسوية في العدة عن الوطء شبهة بين الحرة والامة لاحظ ما رواه الحلبي‌[1]فان مقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين المرأة الحبلى المذكور في هذا الرواية بين كونها حرة وأمة وحيث ان هذه المسألة لا تكون مورد الابتلاء في زماننا لا نطيل الكلام فيها ونكتفى بهذا المقدار من البحث فيها واللّه العالم بحقايق الامور وعليه التوكل والتكلان.[1]لعدم الحرمة لماء الزاني فيجوز لزوجها أن يطأها ويدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جاريته فسئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على ابيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب اذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد[2].[2]المستفاد من حديث الحلبي حرمة التزويج بالمرأة المعلنة بالزنا الا بعد التوبة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج‌

[1]لاحظ ص: 440

[2]الوسائل الباب 55 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست