responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 635
و الآجري عليه حكم مجهول المالك(1)و لا فرق في ذلك بين الطير وغيره(2)نعم اذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه الا اذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه(3)و ان كان الاحوط فيما اذا علم ان له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة او مجهول المالك عليه(4).

فصل في ذكاة السمك والجراد

فصل في ذكاة السمك والجراد

ذكاة السمك‌

مسألة 1: ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء

(مسألة 1): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء(5) اما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكة و(شص)

[1]لكونه من مصاديق تلك الكبرى فيترتب عليه حكمها.[2]لعدم ما يقتضي التفريق فلا فرق.[3]لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر[1]فان التفصيل المذكور في المتن يستفاد من هذا الحديث واللّه العالم.[4]لا اشكال في حسن الاحتياط ولعل وجه الاحتياط الاستحبابي في نظر الماتن الخروج عن شبهة الخلاف واللّه العالم.[5]لا اشكال في أن السمك يحتاج الى التذكية، وانما البحث في طريق تذكيته فافاد الماتن بأن ذكاة السمك الاستيلاء عليه حيا خارج الماء والعمدة النصوص الواردة في المقام ويستفاد من بعض النصوص ان صيد السمك اخذها:
منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لا باس انما صيد الحيتان‌

[1]لاحظ ص: 629

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست