responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 277
رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع(1).

مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين‌

(مسألة 9). الام احق بحضانة الولد ان شاءت اذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين وان كان انثى والاولى‌

[1]عن الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه»و عن الرياض: «اجماعا حكاه جماعة»و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: { وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ } قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة وان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه الا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع امه‌[1].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها واذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه[2].
و منها: ما رواه فضل أبو العباس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به[3].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق يولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان اللّه يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الحديث٤.

[1](1 و2 و3 و4)الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1 و2 و3 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست