responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 677
و تجب التسمية عليهما معا ولا يحتزأ بتسمية احدهما على الاقوى(1).

مسألة 13: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها

(مسألة 13): اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم(2).

مسألة 14: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي‌

(مسألة 14): اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء او عضها الذئب فقطعه باسنانه او غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالما امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق‌

[1]ان لم نقل باشتراط وحدة الذابح كما يقول به الماتن فالظاهر عدم وجوب تعدد التسمية، ويدل على المدعى اطلاق الكتاب فان قوله تعالى: { فَكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } باطلاقه يقتضي الاكتفاء بطبيعي التسمية، ويدل على المدعى من السنة ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها[1]فان المستفاد من هذا الحديث كفاية مطلق التسمية.
ان قلت: المستفاد من حديث آخر لابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح‌[2]، وجوب التسمية للذابح على الاطلاق.
قلت: الظاهر من هذه الرواية كون الذابح واحدا فلا يشمل مورد تعدده، ومع الإغماض وتسلم المعارضة تصل النوبة الى الترجيح والترجيح بموافقة الكتاب مع دليل الاجتزاء كما انه مع المعارضة والتساقط يكون المرجع الاطلاق الكتابي‌غ [2]فراجع.

[1](1 و2)الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست