responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 842
و بعضه بالرد بالقرابة(1).

مسألة 22: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة

(مسألة 22): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين أم من الام أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام اذا كان للميت زوج كان له النصف واذا كانت له زوجة كان لها الربع(2)و للأخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث(3)و الباقي للأخوة من الابوين أو من الاب اذا كانوا ذكورا أو ذكورا او اناثا(4)أما اذا كانوا اناثا ففي بعض الصور

[1]و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم‌[1]فان المستفاد من الحديث ان سهم المتقرب بالام لا ينقص ولا يزيد وقال عليه السلام في حديثي بكير وابن مسلم‌[2](فهم)و هم الذين يزادون وينقصون، أي المتقرب بالأبوين أو بالأب وحده، فجميع ما أفاده الماتن في هذا الفرع يستفاد من الحديثين.[2]لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج والمرأة[3]فان المستفاد من هذه الرواية ان نصيب الزوجين لا ينقص وأيضا يستفاد المدعى بالنسبة الى الزوج عن حديثي بكير وابن مسلم‌[4]فلاحظ.[3]كما يستفاد من الكتاب وحديثي بكير وابن مسلم‌[5].[4]كما يستفاد من الحديثين.

[1]لاحظ ص: 839

[2]لاحظ ص: 839

[3]الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

[4]لاحظ ص: 839

[5]لاحظ ص: 839

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست