responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 45
و اذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر اليها(1)و يحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع(2)و كذا اولاد المرضعة ولادة(3)لا رضاعا(4).

مسألة 1: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة

(مسألة 1): لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة(5).


الدليل فما افاده في المتن تام.[1]اذ بالرضاع الجامع للشرائط تصير المرضعة اما رضاعيا للصغيرة فتحرم على زوجها اذ لا يجوز نكاح أمّ الزوجة نسبا فلا يجوز في الرضاع كما انه يجوز النظر اليها لجواز النظر الى أمّ الزوجة.[2]كما تقدم.[3]لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والانتساب النسبي من ناحية الام وحدها يكفي في الحرمة فمثله الانتساب الرضاعي.[4]كما تقدم فراجع.[5]كما هو المشهور بين القوم، والدليل عليه حديث علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها؟فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته‌[1]من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شي‌ء منهن وكن في موضع بناتك‌[2]

[1]أى امرأة اب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل اذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا.

[2]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 10

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست