responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 689

مسألة 27: كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتى مثل المنجل في اللبة

(مسألة 27): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق(1)و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب التسمية فيه والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج دم المعتدل ويجوز نحر الابل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة(2).

مسألة 28: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره‌

(مسألة 28): اذا تعذر ذبح الحيوان او نحره كالمستعصى والواقع عليه جدار والمتردى في بئر او نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه او نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين او غيرها وان لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك‌

نحو كان كما هو المقرر عند القوم من الاخذ باطلاق الدليل.[1]تدل على المدعى جملة من النصوص: منها ما رواه معاوية بن عمار قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق‌[1].[2]لا يبعد أن يكون الحكم مورد التسالم والاتفاق عند القوم مضافا الى أن رعاية بعض الشروط على طبق القاعدة الأولية كالتسمية فان مقتضى النهي عن أكل ما لم يسم عليه حرمته كما ان لزوم الاستقبال مستفاد من بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، الى أن قال: ثم امر السكين ولا تنخعها حتى تموت‌[2]

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست