responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 750

مسألة 15: تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد

(مسألة 15): تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد(1) والفقاع(2).


[1]قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين وكذا لا خلاف في أنه يحرم كل مسكر ولو قلنا بعدم تسميته خمرا بل الاجماع بقسميه عليه»الخ.
و صفوة القول: انه لا اشكال في حرمة الخمر كتابا وسنة واجماعا واما المسكر الذى لا يصدق عليه عنوان الخمر فمضافا الى دعوى عدم الخلاف والاجماع يدل على حرمته ما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام‌[1].
فان مقتضى هذه الرواية حرمة كل مسكر ومثل هذه الرواية في الدلالة على المدعى غيرها المذكور في الباب.
و يؤيد المدعى النبوي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله: قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب مسكرا نجست صلواته اربعين صباحا فان تاب تاب اللّه عليه فان عاد الرابعة كان حقا على اللّه ان يسقيه من طينة الخبال، قيل وما طينة الخبال؟قال صديد اهل النار الخبر[2]فالنتيجة انه لا فرق في حرمة المسكر بين الخمر وغيره، كما انه لا فرق بين المائع منه والجامد.[2]بلا خلاف بل الاجماع عليه بقسميه-هكذا في الجواهر-و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر الحديث‌[3].

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

[2]مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 15

[3]الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست