responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 323
و أما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا(1).

مسألة 11: يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق‌

(مسألة 11): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق(2)و لا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار اخرى(3)و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته(4)الا اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو يرد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع الى خلل في محل الانفاق(5).


يومها في صبيحته مع التمكين»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه والذي يختلج بالبال أن يقال: ان قلنا بأن الزوجة تملك نفقتها في ذمة زوجها من اول زمان الزوجية الى زمان انقضائها بمقتضى قوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» } وهذه الملكية تحصل في اول زمان تحقق الزوجية فلا اشكال في جواز الاسقاط بالنسبة الى الازمنة المستقبلة اذ على هذا التقدير يرجع اسقاطها الى ابراء ذمة زوجها ولا ريب في جواز الابراء ولكن الظاهر انهم غير ملتزمين بهذا القول وان قلنا بأنها تملك نفقة كل يوم في صبيحة اليوم فلها الابراء بالنسبة الى ذلك اليوم أما بالنسبة الى الايام المتأخرة فجوازه مبني على جواز اسقاط ما لم يجب والظاهر انه لا مانع منه الا التعليق ولا دليل على بطلان التعليق على الاطلاق ولعل الماتن ناظر الى ما ذكرنا في تجويز الاسقاط ولو بالنسبة الى الايام المتأخرة.[1]اذ لا دليل على ثبوت الجهة الوضعية بل الثابت الوجوب التكليفي ومسقطه الامتثال أو العصيان.[2]لإطلاق دليل وجوب الانفاق.[3]لعدم الدليل عليه.[4]لعدم دليل على وجوب اجابته.[5]اذ المستفاد من الدليل وجوب الانفاق عليهم على النحو المتعارف ومع‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست