responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 829
درهم وهكذا وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من اصل التركة(1).

مسألة 10: إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها

(مسألة 10): اذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها(2)و اذا أوصى بثلث ما له أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك اذا أوصى بمائة دينار مثلا فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه(3)و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة(4).

مسألة 11: لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما

(مسألة 11): لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل‌

لو لم يقم اجماع على الخلاف يكون مقتضى القاعدة اختصاص الابن الأكبر بهذه المذكورات على الاطلاق اذ الحكم تابع للموضوع والمفروض صدق الامور المذكورة على الواحد وعلى الأكثر على حد سواء فلا وجه للتوقف واللّه العالم.[1]بتقريب ان الحبوة جزء من التركة ويعطى للولد الأكبر بعنوان الارث وبعبارة اخرى داخل فيما تركه الميت وعلى هذا يقدم عليها الدين والوصية والكفن ولا وجه للتفرقة فلاحظ.[2]اذ الوصية مقدمة على الارث، فلا تصل النوبة الى الارث مع وجود الوصية.[3]الكلام فيه هو الكلام وحكم الأمثال واحد.[4]فان الدين مقدم على الارث ولا مرجح لأدائه من مورد خاص فيفك الرهن ويقتضى الدين من مجموع التركة كبقية الديون فلاحظ.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 829
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست