responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 439
امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر(1)و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة وعدتها عدة الطلاق(2).

مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق‌

(مسألة 12): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق(3)فان كانت‌

[1]لجملة من النصوص منها ما رواه ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى‌ { وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ } قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما[1].
و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما[2].
و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل { وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ } قال: اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما[3].[2]يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين احدهما ان الطلاق الرجعي يحتاج الى دليل والأصل الأولي عدم كونه رجعيا فان كل حادث مسبوق بالعدم ومقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان فلا يكون الطلاق رجعيا وبتقريب آخر ان الزوجية الزائلة لا تعود الا مع قيام دليل ثانيهما: ان تصدي الحاكم للطلاق لنجاة المرأة عن قيد زوجية من لا يقدم بمقتضى وظيفته وامكان الرجوع للزوج نقض لهذا الغرض فلاحظ.[3]قال في الجواهر: «لا خلاف ولا اشكال في أن وطئ الشبهة يسقط معه الحد الذي موضوعه الزنا وتجب له العدة»الخ وتدل على المدعى النصوص‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 1 و2

[2][3]نفس المصدر الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست