responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 705

كتاب الأطعمة والأشربة

كتاب الأطعمة والاشربة وفيه مباحث‌

الأول: في حيوان البحر

(الاول)في حيوان البحر: غ

مسألة 1: لا يؤكل منه إلا سمك‌

(مسألة 1): لا يؤكل منه إلا سمك(1).


في بلدة قم المشرفة على مشرفها الصلاة والسلام.[1]يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعي قيامه على حرمة غير السمك والطير من الحيوان البحري، فان حصل اجماع تعبدي كاشف كما ادعاه في الجواهر يكون دليلا على الحكم.
الوجه الثاني: عموم ما دل على حرمة الميتة بناء على أن المراد منه مطلق ما فارقته الروح، أو على أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان وبعبارة اخرى: اذا قلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية عدم قابلية الحيوان للتذكية الا ما خرج يكون حراما الا في مورد قام الدليل على قبوله للتذكية وفي كلا التقريبين مجال للإشكال.
الوجه الثالث: ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار الحديث‌[1] فان المستفاد من هذه الرواية ان الحلية تختص بما يكون من انواع السمك، ويصدق عليه هذا العنوان.
و الظاهر ان هذا الوجه تام لإثبات المدعى، ولا ينافي الالتزام بالجواز في الربيثا الواقع مورد السؤال في الرواية، اذ لا اشكال في استفادة الكلية من الحديث غاية الأمر نرفع اليد عنه بالنسبة الى الربيثا وأما الكلية فهي باقية على اعتبارها

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست