responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 832
الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي(1).

مسألة 14: المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا

(مسألة 14): المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا(2)و اذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة(3)و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد(4)و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة(5).

مسألة 15: قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها

(مسألة 15): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها(6)و فيه اشكال بل الاظهر عدمه(7)و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها(8).


[1]و عن ابن حمزة اشتراط كونه واحدا ومع التعدد تسقط الحبوة لتبادر الواحد من الدليل والانصاف ان ما أفاده متين وعليه فما أفاده الماتن من عدم خلو فتوى المشهور من وجه قوي، مشكل.[2]فان المتبادر من الأكبر اسبق ولادة فلا اعتبار بسبق العلقة.[3]فانها لكل أمر مشكل والمورد من مصاديق تلك الكبرى.[4]أما على تقدير عدم صدق عنوان الولد على الولد مع الواسطة فظاهر وأما على تقدير الصدق فللتسالم والاتفاق على الاختصاص.[5]بتقريب ان الميزان هو الواقع ولذا يعزل نصيب الحمل وبعبارة اخرى الحبوة قسم من الميراث فيجري عليه حكمه وعليه لا يتوجه اشكال عدم صدق العنوان قبل الولادة.[6]القائل بالاشتراط على ما في الجواهر ابنا حمزة وادريس على ما حكي عنهما.[7]اذ لا وجه لهذا الاشتراط مع اطلاق الدليل فالأظهر عدمه.[8]عن المسالك انه المشهور بدعوى شمول دليل الارث المقام وانصراف‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست