responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 613
نعم اذا كانت هناك امارة عرفية على استناده اليها حل وان لم يحصل منها العلم(1).

مسألة 11: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية

(مسألة 11): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية الا اذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها او شائكا كالرمح والسهم والعصا(2).


و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه‌[1]الى غيرها من النصوص الواردة في الباب.[1]لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: اذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل‌[2] [2]لا اشكال في حرمة لحم الحيوان اذا لم يذك، فلا بد في الحكم بالحلية من تحقق التذكية وعلى هذا تكون الحرمة مقتضى القاعدة الأولية والحلية تحتاج الى قيام الدليل عليها قال في الجواهر: «و أما الصيد بغيره من الجمادات فيجوز الاصطياد(الصيد)بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه تصل بلا خلاف على ما حكاه بعض بل عن آخر دعوى الاجماع عليه»الخ‌[3].
و تدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء.

[1](1 و2)عين المصدر الحديث: 3 و6

[2][3]الجواهر، ج 36 ص 11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست