responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 468

مسألة 23: إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل‌

(مسألة 23): اذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا باراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل(1)و كان له الرجوع‌

خلاف الاجماع والتسالم فلا يترك الاحتياط كما في المتن.
الفرع الثالث: أنه اذا وطئها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك فالحكم هو التداخل لا طلاق الدليل فان الظاهر من دليل وجوب العدة اتصالها بالسبب فتكون النتيجة التداخل.
الفرع الرابع: انه لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخرى قال في الجواهر«نعم لو تعدد الوطء من المشتبه اجتزئ بعدة كاملة للأخير لكون الموجب لها حقيقة هو الوطء»[1].
و فيه: اولا النقض بما لو وطأ رجل شبهة ثم وطأها رجل آخر كذلك فان الموجب للعدة هو الوطء وثانيا يرد عليه بأن التداخل في الأسباب على خلاف القاعدة فلا وجه لهذا التفصيل الا أن يقال ان التداخل في المقام كما ذكرنا على طبق القاعدة.[1]يستفاد من بعض النصوص ان دخول المني المحترم في الفرج يوجب العدة لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟فقال: انما العدة من الماء قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟فقال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة[2]هذا من ناحية ومن ناحية اخرى عدة الحامل وضع حملها فتجب في المقام العدة أي عدة الحامل.

[1]الجواهر ج 32 ص 380

[2]الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست