responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 461

مسألة 18: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض‌

(مسألة 18): اذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة(1)و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة(2).


عدمها مع عدم الدخول فلو قلنا: بعد التزويج اللاحق تبطل العدة الواجبة بالدخول في التزويج السابق فهو وان لم نقل بذلك نقول: مقتضى التعارض بين دليل الوجوب بالدخول ودليل عدم وجوبها مع عدم الدخول التساقط فتصل النوبة الى اطلاق دليل الجواز واستحباب المتعة.
و بعبارة واضحة: ان صدر الحديث وهو المنطوق في الشرطية يقتضي العدة وذيله وهو المفهوم يقتضي عدمها فتسقط الرواية في مورد التعارض فلاحظ.[1]و وجه عدم الاحتساب عدم تحقق الطهر فان العدة تحقق بثلاثة أطهار والمفروض في المقام عدم تخلل طهر بين الطلاق والحيض فلا موضوع للاحتساب‌غ [2]لجملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: أصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له أصلحك اللّه ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا[1]الى غيره مما ورد في باب 15 من ابواب العدد من الوسائل.

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست