responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 59

الرابع: الكفر

(الرابع)الكفر، ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا(1).

وهذه الرواية رواها الشيخ بلفظ أو بين خرساء صماء حيث ان المفيد في المقنعة ذكر ذلك بلفظ(أو)فأورد الشيخ هذه الرواية دليلا له بهذا اللفظ مع انه أوردها في باب اللعان كما في الكافي بغير لفظ(أو)و كذا نقله عنه السيد السند في شرح النافع انتهى.
و لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يكون الترجيح في طرف النقص فان احتمال السقط أرجح من احتمال الزيادة فيتم الدليل على المدعى، مضافا الى ما تقدم من عدم التنافي بين الاثباتين.[1]ادعي عليه الاجماع من المسلمين فضلا عن المؤمنين ويدل على المدعى قوله تعالى‌ { «وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لاََ تُنْكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَتََّى يُؤْمِنُوا» } [1]فان المستفاد من الاية ان الايمان شرط في جواز النكاح فلا يجوز تزويج الكافرة.
و يمكن أن يقال: ان المراد من الايمان ليس هو الإسلام بل المراد الايمان باللّه بأنه لا شريك له، فلا تدل الاية على عدم جواز نكاح الكافرة على الاطلاق.
و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بقوله تعالى‌ { «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا جََاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنََاتُ مُهََاجِرََاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِإِيمََانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنََاتٍ فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ لاََ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاََ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مََا أَنْفَقُوا وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا مََا أَنْفَقُوا ذََلِكُمْ حُكْمُ اَللََّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» } [2].
فان العصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد او ملك لأن المرأة بالنكاح‌

[1]البقرة/221

[2]الممتحنة/10

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست